عنوان الفتوى: امتناع الزوج من النفقة على عياله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لي أخت متزوجة وعندها طفلان وزوجها كل سنة يسافر للعمرة، أما هذا العام ربنا أكرمه وذهب للحج، ولكن قبل أن يسافر كان يعامل أختي أحسن معاملة وبعد ما رجع من الحج بدأ يعاملها معاملة غريبة ويشتم ويسب بدون داع، وفي يوم قام بطلاقها غيابيا، ماذا أفعل معه والآن لا يسأل على أولاده ولا حتى بتليفون ولا يصرف عليهم ولا أي شيء كأن شيئا لم يكن.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن إساءة الزوج عشرة زوجته وتركه نفقة أولاده من الأمور المحرمة، لقول الحق سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}.

وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط.

وعلى هذا، فإن كان ما نسبت إلى زوج أختك صحيحاً فهو آثم تجب عليه التوبة، وأما أنت فينبغي أن تسعي للصلح بين أختك وزوجها، فيردها إلى عصمته إن كانت العدة قائمة وإلا تزوجها من جديد فيعود بذلك الأنس والود الذي كان قائماً بين هذين الزوجين مما يعود بالخير على ولديهما.

فإن وفقت إلى حصول ذلك، فالأمر واضح ، وإلا فلا مانع من رفع أمر هذا الرجل إلى القاضي ليزمه بالنفقة على أولاده إذا تعذر حل القضية ودياً.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ