عنوان الفتوى : لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
السلام عليكم انا رجل اتعامل بتجارة الكمبيوتر ومستلزماته وأكثر مبيعاتي بالشيكات المتأخره ومضطر لأيداعها في المصرف ومقابلها احصل على مبالغ نقديه في المصرف وهذا يلزمني دفع فوائد مصرفيه علماً بانه لا يوجد لدينا مصارف اسلاميه كذلك ليس لي غير هذا الطريق والاّ كسدت تجارتي واضطررت الى ترك هذه التجاره وليس لي طريق غيرها افيدونا افادكم الله ملاحظه: انا مواطن عربي مسلم فلسطيني من مواليد دولة اسرائبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية لأنه إما أن يوقعك ذلك في التعامل بالربا مباشرة أو التعاون مع من يتعاملون بالربا وكل ذلك لا يخفى على مسلم تغليظ تحريمه وتأثيم مرتكبه. فإن استطعت أن لا تتعامل مع هذه البنوك أصلاً فافعل ولو أدى ذلك إلى ترك هذا المجال الذي تعمل فيه الآن والبحث عن مجال آخر لا تضطر فيه للتعامل مع البنوك. فإن لم تستطع ذلك فاقتصر على محل الحاجة الماسة ولا تسترسل ولا تستفد من فوائدهم. وإن ألزموك بدفع فوائدهم فادفع ما لا بد من دفعه فقط. واتق الله ما استطعت. واطلب الرزق من مكاسب طيبة حلال ولا يكن كل همك هو الربح من المنظور المادي فقط. فإن الربح بطريقة ربوية خسارة ودمار قال الله تعالى: ( يمحق الله الربو ويربي الصدقات. ) [البقرة:276]