عنوان الفتوى : حكم وضع ما مسته النار في القبر
لقد أرسلت إليكم بسؤال في شأن أذية الميت من الألواح التي تصنع من الأسمنت والحديد والتي تكون تحت التراب وليس فوق القبر .وأحلتموني إلى الفتوى رقم.11174والفتوى رقم 504.حيث إنني لم أجد الجواب الشافي .لأنني سمعت في إحدى القنوات من أحد الشيوخ يذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فما معناه أن الميت يتأذى في قبره من كل شيء مر من النار كالاسمنت والحديد والطوب المعرض والمجفف بحرارة النار. وتعلمون أن هذه الأشياء كلها تعرضت لحرارة النار وبما أنه يوجد عندنا هذه الأشياء والممثلة في صفائح الأسمنت والحديد. ارتأيت أن أستفتيكم سيدي الفاضل .لبيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع .وكيف نتصرف مع أصحاب القرار إن كان فعلا أذية للأموات. كما أرجو أن تفيدوني في صحة هذا الحديث وما درجته مع متنه .وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل أن يوضع الميت في اللحد وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره، وهو أفضل من الشق وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر، ويبنى جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار، ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بلبن أو خشب أو حجارة وهو أولى ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. اهـ ملخصا من نهاية المحتاج للرملي.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، قد ذكرنا أن اللبن والقصب مستحب، وكره أحمد الخشب. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحب الدفن في تابوت لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته، ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين، وسائر ما مسته النار تفاؤلا بأن لا تمسه النار. اهـ.
وعليه، فما سمعته أخي الكريم من كراهة وضع ما مسته النار على اللحد أو الشق له مستند من كلام أهل العلم وهو من باب التفاؤل كما صرح بذلك ابن قدامة رحمه الله لا أن الميت يتأذى بذلك، وأما لحديث المسؤول عنه فلا نعلمه.
والله أعلم.