عنوان الفتوى : صفات مني المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أكتب لكم هذا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين أهل العلم الأوصاف المميزة للمني وغيره من مذي وودي، فقد ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم صفات مني المرأة بقوله: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما، إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى. كما وضح أيضا أوصاف المذي بقوله: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى. والودي عرفه البجيرمي الشافعي في حاشيته بقوله: وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه ( يعني البول) حيث استمسكت الطبيعة، أو عند حمل شيء ثقيل. انتهى.

فالمني إذاً يعرف بعدة علامات:

1ـ الخروج بشهوة ولذة أي يشعر الشخص باللذة وقت خروجه.

2ـ الإحساس بالفتور بعد خروجه.

3ـ له رائحة كرائحة طلع النخل أو العجين

4ـ إن كان من المرأة يزيد كونه أصفر رقيقا.

فما خرج من المرأة غير متصف بالأوصاف المذكورة فليس منيا، ويجب منه الوضوء.

والسائل الخارج بعد إثارة الشهوة أو التفكر فيها يكون غالبا مذيا. قال النفراوي في الفواكه الدواني، وهو مالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة المعتادة وهي الميل إلى الشيء وإيثاره على غيره بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة، أو التذكار- بفتح التاء- أي التذكر. انتهى.

فالإفرازات الخارجة إذاً إن كانت تنطبق عليها صفات المني فقد وجب عليك الغسل من الجنابة، ولا تصح صلاتك إلا بعد الغسل، وإن لم توجد صفات المني فالواجب الوضوء فقط. ولا يجوز التهاون في الصلاة في أي حال من الأحوال، بل الواجب أداؤها بشروطها وأركانها وواجباتها وفي وقتها لما لها من أهمية عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال الإنسان يوم القيامة. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يضيعها أو يتهاون بها، فقد قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59}. وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:5}.

واعلمي أن العمل في وظيفة تؤدي إلى الاختلاط المحرم بين الجنسين لا يجوز إلا في حال الضرورة الملحة، كعدم وجود بديل سالم من الاختلاط مع الاحتياج لهذا العمل لسد الحاجات الضرورية مع البحث المستمر عن بديل مباح، والتقيد بالأوامر الشرعية من غض البصر، وعدم الاختلاط بالرجال، والمحادثة معهم إلا ما تدعو إليه الحاجة من ذلك فقط مع استشعار قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْه مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2ـ3} .

وأخيرا فإنا نقول: ليس بإمكاننا إلا أن نذكر أوصاف أهل العلم لما سألت عنه من مميزات المني وغيره ولا نستطيع أكثر من ذلك، وننصحك بالإعراض عن تلك الوساوس والحيرة التي تجدينها، فإن الاسترسال فيها سبب لتمكنها.

والله أعلم.