عنوان الفتوى : كان النبي لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
علمت أن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة عن رسول الله ، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استحب أهل العلم صيام التسعة أيام الأول من ذي الحجة، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من العشر، فقالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أحمد والترمذي والبخاري مختصرا. ولمزيد فائدة، راجع الفتويين: 3482، 43810.
ولما في مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الصلاة.
أما صيام يوم العيد فإنه حرام بإجماع المسلمين، نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وغيره، فلا تنعقد النية بصيامه، وأيضا الصيام المشروع إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا، فلا يسمى ما ذكرته صياما، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني. قال ابن حزم: وإن أكل يوم الأضحى قبل غدوه إلى المصلى فلا بأس، وإن لم يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسن، ولا يحل صيامهما أصلا. اهـ.
وقال ابن قدامة: قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل. اهـ.
والله أعلم.