عنوان الفتوى: لا يؤاخذ من شهد زوراً تحت تأثير السحر ولكن يضمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يشهد شهادة الزور تحت تأثير السحر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فإذا كان هذا الشخص المسحور قد أصيب بسحرٍ قويٍ بحيث يخرجه عن تصرفاته العادية ويجعله يتصرف تصرفات لو كان في حالة إفاقة لأنكرها ، فلا شك إن شاء الله أنه غير مؤاخذ بما يقوله فيما بينه وبين الله ، ولكن إذا لحق ضرر بشخص أو جهة ما بسبب شهادة هذا المسحور كأن شهد عليه بمال لا يلزمه، فإنه يضمنه إن تعذر رده ممن أخذه، ويكون مسؤولاً عنه. والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تقبل شهادة المسبل الحليق؟
حكم الامتناع عن أداء الشهادة
حكم تزوير عقد بيع للتوصل إلى الحق
من شهد أن التسليم تم في حضوره وهو لم يكن حاضرًا
أحكام الشهادات الطبية للمرضى
أحكام شهادة النساء في الحدود والقصاص
مستند الشهادة وكيفية حصولها