عنوان الفتوى : حل العقد من عند رأس الميت ورجليه مستحب
ما حكم ما يدعى بفك الوحدة للميت بعد دفنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل حل العقد التي يربط بها الكفن بعد دفن الميت، فإنه لا حرج في فكها، بل هي مطلوبة عند بعض أهل العلم.
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الضحاك أنه أوصى أن تحل عنه العقد، ويبرز وجهه من الكفن، وقد روى أبو داود وعبد الله بن أحمد أن الإمام أحمد كان يأمر بحل عقد الكفن، وقد نص فقهاء الحنابلة على استحبابه .
قال ابن قدامة في المغني: وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.
وهذا الحديث الذي استدل به ابن قدامة رواه البيهقي وابن أبي شيبة، وضعفه الألباني في الضعيفة.
وقد استدل البهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب أولي النهى لحل العقد بما روى الأثرم عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلو العقد.
هذا إذا كان مراد السائل ما ذكرنا، فإن كان مراده غير ذلك فليبينه.
والله أعلم.