عنوان الفتوى : حكم التعبد لله بصلاة الفاتح
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله لقد سبق أن طرحت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الذكر من الأذكار المبتدعة، وقد سبق بيان ما يتعلق بذلك في الفتاوى الرقم: 22508، 188450، 11073.
ومنافاة هذا الصلاة للشرع من وجهين:
الأول: التعبد بها لله على هذه الطريقة مع ترتيب الأجر وتفضيلها على غيرها من الأوراد، بل على قراءة القرآن الكريم، والأصل أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا على افتراض سلامة ألفاظها من محذور شرعي.
الثاني: أن في ألفاظها ما هو مجمل يحتمل معان باطلة، كقولهم: الفاتح لما أغلق.
وفي السنة من الأوراد والأذكار الشرعية التي ينبغي أن يشتغل بها المسلم كفاية عن التزامه أورادا مبتدعة.
وأما حكم من يذكرونها ويعتبرونها من السنة، فإن كانوا جاهلين فإنهم معذورون بجهلهم، ويجب تعليمهم ، و بيان الصيغة التي شرعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري.
والله أعلم.