عنوان الفتوى : الصفة الشرعية للقبور
ما هي الصفات الواجب توافرها في القبور حتى تكون شرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للقبر أحكاماً منها: أنه يستحب أن يرفع عن الأرض قدر شبر، وأما حديث علي في مسلم وغيره ونصه " أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلى سويته " المراد من الحديث تسويته بالأرض وإنما المراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث. ويستحب أن يوضع على القبر حصباء لما في مسند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء.
ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة لفعل رسول الله صلى عليه وسلم ذلك عند دفن عثمان بن مظعون كما في سنن أبي داود وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال فإن عليه العمل عند أكثر أهل العلم.
ويكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك وأن يبني عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يكره.
ودليل الجمهور ما ثبت في مسلم من حديث جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ".
ويكره الدفن بالليل ولا يحرم وهو مذهب جماهير أهل العلم ودليل ذلك ما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " ويستحب تلقين الميت عقب دفنه وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 14052ويجب أن يكون القبر مستقبل القبلة وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، ويستحب أن يضجع الميت في القبر على جنبه الأيمن، وعلى الاستحباب المذاهب الأربعة أيضاً. ويكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد عليه وهذا مذهب الجمهور.
والله أعلم.