عنوان الفتوى : الضرورة التي تبيح لحائز المال الحرام أن يتملكه
هناك شخص مسلم من بلد مسلمة فقيرة سافر إلى بلد أوربي من أجل السعي على الرزق, و لكن شاء القدر و لم يجد أي عمل حلال, و لكنه وجد عملا محرما ( تجارة الحشيش ) فأغواه الشيطان و زينه له, و بالفعل قبله و عمل فيه استعجالاً للرزق, و فعلاً لقد نجح في تحصيل شيء من الأموال , فبنى بيتا خاصا به في بلده الأم و تزوج منه وأيضاً اشترى منه سيارة نقل هو يعمل بها الآن و هي- أي السيارة - مصدر رزقه و أولاده الوحيد , و هو الآن تاب إلى الله عز و جل توبة نصوحا, سائلاً المولى عز و جل أن يثبته على طريق الهداية و أن يبدأ حياة حلال كريمة مع أسرته و هو الآن يسأل ما حكم البيت الذي اشتراه في بلده من هذا المال الحرام وما حكم سيارة النقل التي هي مصدر رزقه الوحيد هو و أسرته إلى الآن و كيف يمكنه أن يحقق توبته النصوح على الوجه الذي يرضي الله عز و جل .... أفتونا مأجورين و لكم من الجزاء و المثوبة .... و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتجارة الحشيش وسائر المخدرات حرام شرعاً يجب على من عمل فيها التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فوراً، وأما المال المكتسب منها فهو مال خبيث لا يحل تملكه إنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولكن ثمت صورة يجوز فيها لمكتسبه الأخذ منه وذلك فيما إذا كان فقيراً محتاجاً إليه فيأخذ منه بقدر حاجته، وعليه فلا بأس بتملك البيت وسيارة العمل هذه الناتجة عن هذا المال للحاجة. على أن الحرام في هذا المال لا يتعلق بعينه ولا بما اشتري به وإنما يتعلق الحرام بذمة المكتسب، فلو أخرج مالاً آخر بقدر المال المتحصل من الحرام وصرفه في مصالح المسلمين العامة، برئت ذمته وطاب له البيت والسيارة، قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. والله أعلم.