عنوان الفتوى : حكم العمل في غسيل وكي بنطلونات النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد من الله علي وافتتحت محلاً لكي الملابس وغسلها ثم وجدت نفسى أقوم بكي بناطيل للنساء مع أنني متأكد أن هذه البناطيل تجسم العورة، ومما لا يصح للمرأة أن ترتديه مطلقاً فأحسست أنني شريك لها في الإثم والآن أنا أريد

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قيام الأخ السائل بغسل وكي ملابس الناس مقابل أجرة معلومة يعد من باب الإجارة وهذا جائز من حيث الأصل، إلا أنه يشترط أن تكون الإجارة على منفعة مباحة شرعاً، وهذه البناطيل النسائية يجوز لك غسلها وكيها في حالة دون حالة، فإذا كانت هذه البناطيل لا تلبس إلا خارج البيت وبدون أن تلبس المرأة فوقها ما يسترها ففي هذه الحالة لا يجوز لك فعل ذلك لأنه إعانة منك على معصية التبرج، والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

أما إن كانت تلبس في البيت أو خارجه تحت الثياب الساترة فلا مانع من غسلها وكيها.

والله أعلم.