عنوان الفتوى : يجب أداء الشهادة على الوجه الصحيح
استدعيت للشهادة في قضية سب شخص لآخر وتم سؤالي هل قال فلان كذا، فقلت: لا، لأنه قال نفس الشيء ولكن بلفظ آخر، وكي أسهل سؤالي لقد قال المتهم للآخر هرميك مع الزبالة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يصح للمسلم أن يتساهل فيها، والكذب فيها من أكبر الكبائر، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور. الحديث رواه البخاري ومسلم.
ومن استشهد في أمر له به علم وجب عليه أداء الشهادة على الوجه الصحيح، وقد نهى الله عن كتمان الشهادة، قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.
ثم الواجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه، وإذا لم يفعل فعليه على الأقل أن لا يكتم الشهادة إذا استشهده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الأخ ظالماً ومظلوماً، قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوما.... رواه البخاري من حديث أنس، ومعنى نصره ظالماً أن يحال بينه وبين الظلم.
وبناء على جميع ما تقدم نقول: إن السائل الكريم قد أخطأ في عدم أداء شهادته ما دام يعرف أن الذي سئل عنه والذي قاله الساب لا يختلفان في المعنى كثيراً.
والله أعلم.