عنوان الفتوى : نقل الخمر من المساعدة على الإثم
سؤالي هو الآتي: شاب مسلم يشتغل في البريد السويسري (مركز الطرود)، عند عملنا أحياناً تأتينا بعض الطرود التي تحتوي على الخمر لمعالجة إرسالها -فما حكم مسها، وحكم هذا الشغل- نورونا زادكم الله نوراً، علما بأن هذا الوضع يشغل بال الكثير من الإخوة مثلي؟ حياكم الله، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخمر هي أم الكبائر كما قال عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشرة أوجه، روى ابن ماجه والترمذي وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. ومن صريح هذا الحديث وما جاء في معناه يتضح أنه لا يجوز للمسلم أن يساعد على تناول الخمر بأي نوع من أنواع المساعدة.
وأما حكم هذا الشغل فإن كان بالإمكان تفادي مباشرة توصيل تلك الطرود التي فيها خمر فلا حرج في ذلك العمل حينئذ، أما إن كان ذلك غير ممكن فلا يجوز البقاء في ذلك العمل لأنه يؤدي إلى حمل الخمر وإرسالها إلى الجهة الموجهة إليها، وفي ذلك ما لا يخفى من التعاون على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فهو حرام إذاً.
فواجب هذا الشاب أن يترك هذا العمل إلا إذا كان مضطر إليه ولم يجد غيره، فإنه يباح له حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنى عنه وجب تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.