عنوان الفتوى : قتل وإيذاء الحيوانات محرم تجب منه التوبة
لقد تسببت وأنا في فترة صغري وشبابي في إيذاء وقتل بعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وأشعر بالألم عندما أتذكر ذلك فما حرمة ذلك؟ وكيف يمكن لي أن أكفر عن ذلك؟ وهل في ذلك توبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قتل القطط والكلاب غير الأسود البهيم أو العقور منها عمداً لغير غرض شرعي حرام، وفاعله آثم يجب عليه أن يستغفر لله تعالى ويتوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي.
والوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه، ومثل القتل كل ما في معناه، فعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. رواه مسلم.
وفيه أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً.
قال النووي رحمه الله: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. أ ي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه: ولعن الله من فعل هذا.
ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى. فلا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. رواه مسلم. وقال أيضاً: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه أحمد وغيره، وصححه السيوطي.
ويُلحق بالأنواع المذكورة في الحديث كل حيوان ثبت ضرره، وراجع الفتوى رقم: 3663.
فعليك أن تستغفر الله تعالى من قتل الكلاب والقطط التي لا يجوز قتلها، وتتوب إليه، إذا كنت فعلت ذلك بعد البلوغ، وليس عليك غير ذلك.
والله أعلم.