عنوان الفتوى : ماهية الضرورة المبيحة للعمل في أماكن تقترف الحرام
إذا كان الشخص يعمل أو يسكن في دولة أجنبية ولم يكن لديه مال وهو بأمس الحاجة للعمل هل يجوز له العمل في نادٍ ليلي أو في مطعم يقدم الخمر ولحم الخنزير وهل يجوز حمل لحم الخنزير أم حكمه مثل الخمر أرجو الرد وعدم ربط إجابتي باجابات أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الخمر والخنزير وبيعهما، وكذلك حرمة العمل في المكان المشتمل على فساد وسفور كالنوادي الليلية التي يكثر فيها الخنا والفجور، فلا يجوز لمسلم العمل في مثل هذه الأماكن إلا إذا اضطر لذلك اضطرار من يشرف على الهلاك إلى أكل الميت.
فإذا كان الشخص سيشرف على الموت إن لم يعمل في هذه الأماكن جاز له ذلك بحكم الضرورة، وليقتصر على ما يزيلها، وإلا فلا يجوز له العمل فيها لأن الله تعالى يقول [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: 2)
ونحن على يقين -إن شاء الله- أن الأعمال الجائزة كثيرة، وأن الله عز وجل جاعل فرجاً ومخرجاً لمن اتقاه،
كما قال تعالى: [ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ] (الطلاق: 3)
وقال تعالى: [ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] (الطلاق: 4)
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 16562 ، 22380 ، 44503 ، 39748.