عنوان الفتوى : الحدث الأصغر والأكبر سواء في جواز المسح على الضماد
تعرضت لحادث، واضطررت لوضع ضماد على يدي، وممنوع من أن يمسها الماء، فأصبحت أمسح عليها عند الوضوء، والاغتسال، وحدث أن لزمتني الجنابة عن قصد، فهل ما زالت الرخصة قائمة عند اغتسالي بالمسح على الضماد، أم علي قضاء الصلوات عند فك الضماد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله لك العافية والشفاء، واعلم أنه يجزئ المسح على هذا الضماد إن كان يضره الغسل، ويستوي في ذلك الحدث الأصغر والأكبر، لما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر.
وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه خرجت بأصبعه قرحة، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها. ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
وجاء في الروض مع حاشيته: ومن جرح، وتضرر بغسل الجرح، أو مسحه بالماء، تيمم له، ولما يتضرر بغسله، مما قرب منه، وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب، وأجزأ، أي وجب مسحه بالماء، وأجزأ عن الغسل، لأن المسح بالماء بعض الغسل، وقال الشيخ: مسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة، وهو خير من التيمم، ونقله الميموني عن أحمد، واختاره ابن عقيل. انتهى.
وراجع الفتوى: 232471.
والله أعلم.