عنوان الفتوى : التكسب من متابعة الحسابات على المواقع الإلكترونية
يوجد موقع وظيفته جلب أشخاص لعمل متابعات لأشخاص آخرين على صفحاتهم، ويقوم صاحب الحساب بدفع مبلغ لهذا الموقع، ويقوم الموقع بدفع نسبة من هذا المبلغ للشخص الذي جلبه، كي يقوم بهذه المتابعات، فإذا قمت بالعمل في هذا الموقع، وبمتابعة أشخاص حتى أربح مقابل ذلك، فهل هذا الفعل محرم؟
وللعلم: فإن الموقع به أفعال كثيرة سيئة، وبه موسيقى، وكثير من المحتوى المحرم، ولكنني لا أهتم لكل ذلك، ولا أنتبه لما يقدمه هذا الشخص من محتوى، فأنا فقط أتابعه بغرض أن أربح المال من تنفيذ هذه المهمة، فهل هذا العمل حرام أم لا؟ وهذه المتابعة التي أفعلها تعطي قيمة لهذا الحساب بما فيه من محتوى، وقد يكون هذا المحتوى غير لائق، وأصبح قد قدمت دعما لهذا المحتوى بطريقة غير مباشرة، وقد يترتب أيضا على متابعتي لهذا الشخص أشياء كثيرة بها منفعة لهذا الحساب الذي قد يشتمل على أمور محرمة، بطريقة غير مباشرة، ولكن غرضي هو تنفيذ المهمة، حيث لا أعرف ما هو المحتوى الذي يوجد في الحساب الذي أقوم بمتابعته، فقد يكون جيدا، وقد يكون غير ذلك، ولكنني لا أنتبه، وإنما أنفذ هذه المهمة بغرض الربح من ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أجاب السائل على نفسه بما ذكره من تفاصيل. فمتابعته للحساب تعطيه قيمة وهمية، وتعين على نشر محتواه وتدعمه، فإذا كان يغلب عليه المنكرات، أو المحاذير الشرعية، كان المتابع مشاركا في ذلك، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من سن في الإسلام سنة سيئة، فعُمِل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
وهذا يدل على أن دليل الشر كفاعله، كما أن دليل الخير كفاعله.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من سن شيئا كتب له، أو عليه، وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. اهـ.
وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
هذا مع كون أصل فكرة بيع المتابعات قائمة على الغش، وتشبع المرء بما لم يعطه. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري، ومسلم.
قال النووي: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور.... وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له، وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا، ويصل بكميه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين، وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثواب الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. اهـ.
وعلى ذلك، فلا يجوز التكسب بهذه الطريقة، وراجع الفتوى: 462607.
وراجع في حكم متابعة حسابات الأشخاص مطلقا، الفتوى: 428587.
والله أعلم.