عنوان الفتوى : يؤخذ بإقرار المضارب
شخص أعطيته مبلغاً من المال للتجارة وبعد فترة أخبرني أنه باع البضاعة وكسبنا منها بالتساوي فطلبت المبلغ وأخذ يماطلني حتى أني سافرت وأخبرته أن يرسل لي المبلغ ولم يفعل ذلك لأسباب ثم رجعت وسألته عن الأسباب أخبرني ظروف، ولكن المبلغ موجود أعطاني بعضاً من المبلغ وأخبرني أن الباقي لآخر الشهر فطول علي والآن نسي كم عنده وأنا كذلك نسيت، يقول لي الباقي عنده ألف وخمسمائة (1500) وأنا أقول في نفسي ثمانمائة (800)، أفيدوني بالحل؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم مماطلة حقوق الناس حال قدرته على أدائها ومطالبتهم إياه بها، ومن فعل ذلك فهو ظالم يستحق من العقوبة ما يستحقه الظلمة من أمثاله، وفي الحديث: مطل الغني ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته. رواه البخاري.
وأما بخصوص هذه المسألة فإنه يعمل فيها بقول المضارب ويؤخذ بإقراره هذا، جاء في المبسوط: ولو أقر المضارب بربح ألف درهم من المال ثم قال: غلطت إنما هو خمسمائة درهم لم يُصدق وهو ضامن لما أقر به من المال.
فإذا كان المضارب يؤاخذ بإقراره الذي أتبعه الجحود، فأولى أن يؤخذ بإقراره الذي لم يتبعه بجحود، وهذا وإذا كان قد أخبرك أصلا أن المبلغ ثمانمائة ثم قال لك إنه نسي قدره، وبعد ذلك قال هو ألف وخمسمائة، فلا شك أن الأكمل لك هو أن تذكره بما قال لك أولاً، وتعمل بما يستقر عليه الإقرار.
والله أعلم.