عنوان الفتوى : دعوة الشخص غير المسلمين إلى الإسلام فرض عين أم كفاية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق يملك شركة في بلد غير مسلم، والشركة عملها مباح، لديه عدة موظفين غير مسلمين. وهو الآن منزعج؛ لأنه سمع فتوى تقول إن دعوة غير المسلمين للإسلام فرض عين.
وعندما بحثت وجدت أن الجمهور قالوا إنها فرض كفاية.
فهل يجوز له الأخذ بهذا القول ويتركها لأهل العلم، علما أن البلد غير المسلم الذي يوجد به فيه العديد من المساجد والمراكز الإسلامية وكثير من الدعاة.
فهل يجوز له ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيام المراكز الإسلامية وغيرها من الدعاة غير التابعين لها بالدعوة إلى الله تعالى يحصل به فرض الكفاية، ويسقط به الحرج عن آحاد المسلمين.

ولكن لا ينبغي للمسلم الذي يستطيع الدعوة إلى الله تعالى أن يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم.

وعليه؛ فهذا الأخ المسؤول عنه يسعه ترك الدعوة؛ لقيام غيره من المؤهلين بشأنها؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدعوة فرض كفاية، وإن كان قد يتعين على بعض الناس بحسب الحال.

وقد قال الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم): الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ.

وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْفٍ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ إلا هو، أو لا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ. انتهى.

والله أعلم.