عنوان الفتوى : حكم صلاة من أتى إلى المسجد وقد أكل ثومًا أو بصلًا
إذا أكل الشخص ثومًا، أو بصلًا، أو كراثًا، أو كانت رائحته كريهة، أو كان مريضا مرضا معديًا، وأنا أعلم أن حكم هذا أنه لا ينبغي له الذهاب إلى المسجد، ولكن هل على القول بحرمة الذهاب إلى المسجد، فهل تكون صلاة الشخص -إذا ذهب- باطلة، أم صحيحة مع الإثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلاة من حضر من هؤلاء صحيحة، ولا يؤثر على صحتها انتهاكه للنهي الوارد في قربانه المسجد، أو إدخاله المرض على المسلمين، أو أذيته لهم.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم، والبصل، والكراث، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة، كالفجل، وقد ورد فيه حديث في الطبراني، وقيده عياض بمن يتجشى منه، وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر، ومن به جراحة تفوح رائحتها، واختلف في الكراهية، فالجمهور على التنزيه، وعن الظاهرية التحريم. اهـ.
وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 55682 340453، 125496
وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403
والله أعلم.