عنوان الفتوى : حكم الدعاء للميت في صلاة الجنازة بعد قراءة الفاتحة، وبعد كل تكبيرة
إذا كنت في صلاة الجنازة، وأنهيت قراءة الفاتحة، ولم يكبِّر الإمام التكبيرة الثانية. فهل أدعو للميت حينها إلى أن يكبِّر الإمام التكبيرة الثانية، كون المذهب المالكي يرى الدعاء في كل التكبيرات، أم أنتظر ولا أقول شيئاً؟ علماً أني لست مالكي المذهب، ولكني أستأنس بهذا القول، لوجوده في المذاهب الأربعة، ويمكن الأخذ به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب المالكية أن الدعاء ركن من أركان صلاة الجنازة، ويكون بين كل تكبيرتين.
جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: (والدعاء) عقب كل تكبيرة من إمام ومأموم وفذّ أقله: اللهم اغفر له، وارحمه، ونحوه. اهـ.
وقال العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: ومنها الدعاء بعد كل تكبيرة) أي: حتى من المأموم، فليس كالفاتحة في حق المأموم، لأن المقصود كثرة الدعاء. اهـ.
وبناء على ما تقدم؛ فيجوز لك تقليد مذهب المالكية، فتدعو للميت بعد قراءة الفاتحة، وبعد كل تكبيرة.
وقد رجّح بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية- عدم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وأن الاقتصار على الدعاء مجزئ، حيث قال في مجموع الفتاوى: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال:
قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ، بل دعا بلا قراءة، جاز، وهذا هو الصواب. اهـ.
وقال -أيضًا-: والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء. اهـ.
والله أعلم.