عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس عورة الطفل
هل ينتقض الوضوء بتغيير ملابس الطفل عند قضاء حاجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل لمس لعورة الطفل باليد مباشرة، فإن الوضوء لا ينتقض لأجل وجود الحائل، وكذا لا ينتقض الوضوء لمجرد وقوع النجاسة على اليد، وإنما يكفي غسلها.
وأما إذا لُمِسَتْ عورة الطفل من القبل أو الدبر، فإن انتقاض الوضوء بمس عورة الطفل محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الوضوء ينتقض بمس عورة الغير ولو كان صغيرًا، قال النووي في المجموع: فَإِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ قُبُلَ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صَغِيرٍ أو كبير، حي، أوميت، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى؛ انْتَقَضَ وُضُوءُ الْمَاسِّ ... إذَا مَسَّ دُبُرَ نَفْسِهِ، أَوْ دُبُرَ آدَمِيٍّ غَيْرِهِ؛ انْتَقَضَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. اهـ.
ومثله قول البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى في باب نواقض الوضوء: الرَّابِعُ: مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، تَعَمَّدَهُ أَوْ لَا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَلَوْ كَانَ الْفَرْجُ الْمَمْسُوسِ دُبُرًا لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ. اهـ.
ومن أهل العلم من لا يرى انتقاض الوضوء بذلك، والقول بانتقاض الوضوء هو المفتى به عندنا، وهو الأحوط.
والله أعلم.