عنوان الفتوى: هل للشركاء حقوق في قيمة الرخصة التجارية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان لي شراكة في معمل تحاليل مع شركاء، وكل منا له نسبته، وعندما قمت ببيع الرخصة فقط، وفتح مكان جديد خاص بالمعمل، وذلك من أجل توسيع النشاط، وتكبيره، وتقاضيت ثمن بيع الرخصة، وقمت بحمل المستلزمات الخاصة بالمعمل قام أحد الشركاء بالانسحاب، هل يحق له أخذ أموال بما يوازي نسبته القانونية من ثمن بيع الرخصة، مع العلم أني قمت برد المبلغ المالي الذي قد شارك به؟
فهل يجوز أخذ ماله الذي شارك به، وأيضا نسبة من ثمن بيع الرخصة، أم يأخذ نصيبه الذي شارك به فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالرخصة التجارية نوع من أنواع الحقوق المعنوية، لها قيمة مالية صالحة للتصرف، جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (42) المتعلق بالحقوق المالية، والتصرف فيها، ما يلي:

ـ للحقوق المعنوية أنواع، منها: الاسم التجاري، والعلامــة التجارية، والرخصــة التجارية، والملكية الفكرية، والفنية، والصناعية، وحقوق الابتكار.

ـ يجوز التصرف في الحقــوق المعنوية، ونقل أي منها بعوض مالــي، إذا انتفى الغــرر، والتدليس والغش؛ باعتبارها حقوقا مالية.

ـ الرخصة التجارية هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة. ويجوز لصاحبها أن يتصرف بها بمال، أو بدونه، إلا إذا منع القانون ذلك صراحة. اهـ.

وعلى ذلك؛ فاستحقاق شركاء صاحب الرخصة لشيء من قيمتها المالية يعتمد على شروط الشركة ابتداءً، فإن كانت الشراكة مقتصرة على العمل، والتمويل دون أصل الرخصة، فلا شيء فيها لبقية الشركاء. وإن كانت الشراكة تشمل الرخصة التجارية ذاتها، فلكل شريك من قيمتها حصة بحسب سهمه في الشركة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تقليد التصاميم المجانية وبيعها
مشاهدة فيديوهات نُشِرت بغير إذن صاحبها للاستفادة منها
حكم تنزيل الكتب الدراسية المشتراة على الإنترنت، وتحميل الأشخاص لها مجانا
الاستفادة من برنامج من موقع يسمح بتحميله مجانا دون إذن مالكه
هل يجوز التعلم من الصور المنقولة دون الإحالة إلى مصدرها؟
ينبغي مراعاة الشروط المباحة للمواقع عند تنزيل فيديوهاتها
نشر الطالب الشفرات البرمجية التي أنشأها مع أستاذه في دورة مدفوعة