عنوان الفتوى : هل للشركاء حقوق في قيمة الرخصة التجارية؟
كان لي شراكة في معمل تحاليل مع شركاء، وكل منا له نسبته، وعندما قمت ببيع الرخصة فقط، وفتح مكان جديد خاص بالمعمل، وذلك من أجل توسيع النشاط، وتكبيره، وتقاضيت ثمن بيع الرخصة، وقمت بحمل المستلزمات الخاصة بالمعمل قام أحد الشركاء بالانسحاب، هل يحق له أخذ أموال بما يوازي نسبته القانونية من ثمن بيع الرخصة، مع العلم أني قمت برد المبلغ المالي الذي قد شارك به؟
فهل يجوز أخذ ماله الذي شارك به، وأيضا نسبة من ثمن بيع الرخصة، أم يأخذ نصيبه الذي شارك به فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرخصة التجارية نوع من أنواع الحقوق المعنوية، لها قيمة مالية صالحة للتصرف، جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (42) المتعلق بالحقوق المالية، والتصرف فيها، ما يلي:
ـ للحقوق المعنوية أنواع، منها: الاسم التجاري، والعلامــة التجارية، والرخصــة التجارية، والملكية الفكرية، والفنية، والصناعية، وحقوق الابتكار.
ـ يجوز التصرف في الحقــوق المعنوية، ونقل أي منها بعوض مالــي، إذا انتفى الغــرر، والتدليس والغش؛ باعتبارها حقوقا مالية.
ـ الرخصة التجارية هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة. ويجوز لصاحبها أن يتصرف بها بمال، أو بدونه، إلا إذا منع القانون ذلك صراحة. اهـ.
وعلى ذلك؛ فاستحقاق شركاء صاحب الرخصة لشيء من قيمتها المالية يعتمد على شروط الشركة ابتداءً، فإن كانت الشراكة مقتصرة على العمل، والتمويل دون أصل الرخصة، فلا شيء فيها لبقية الشركاء. وإن كانت الشراكة تشمل الرخصة التجارية ذاتها، فلكل شريك من قيمتها حصة بحسب سهمه في الشركة.
والله أعلم.