عنوان الفتوى : لا يجوز العمل في البنك الربوي بأي شكل من الأشكال
هل يجوز العمل في البنك إذا كان العمل في مجال الكمبيوتر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية، ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة . وأما إن كان هذا البنك يقوم بإبرام المعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولو كان العامل مجرد حارس. لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
ومعلوم أن الربا لا يقتصر وعيده على آكله أو موكله فقط، بل يتعدى إلى كل من ساهم في إجراء تلك المعاملة ولو بخط في ورقة. قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم.
وليعلم المؤمن أن الله جل ذكره قد يسر لعباده سبل الرزق الحلال، قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) [الملك: 15]. وقال تعالى: (لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) [طه: 132].
و من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق 2،3].
والله أعلم.