عنوان الفتوى : كيفية قسمة أرباح الشركة بين الذكر والأنثى
هل قاعدة: للذكر مثل حظ الانثيين تطبق في جميع الحالات؟ أم هي حالة خاصة بالميراث والعطية؟
فأنا وأخي بصدد فتح شركة، وكلانا سيساهم في رأس المال بنفس القيمة، فهل له القسمة الأكبر من أسهم الشركة، أم يكون ذلك بالتساوي بحكم المساهمة المتساوية من كلينا في رأس المال؟
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} هو حكم خاص بالميراث، وألحق به بعض أهل العلم هبة الأب لأولاده، فقالوا: إن العدل في قسمة الهبة بينهم يكون على حسب قسمة الله تعالى للميراث، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما ما سألت عنه من كون ذلك تدخل فيه قسمة أرباح الشركة التي تكون بين الأخ وأخته -مثلًا-،أم لا تدخل فيه؟ فالجواب: أنها لا تدخل فيه، وإنما تكون قسمة الأرباح في الشركة على ما يتفق عليه المتعاقدون، أو على قدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في ذلك بين ذكر أو أنثى، وتكون الخسارة على نسب رؤوس أموالهم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة. اهـ.
وقال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: والربح في كل شركة على ما شرطاه، والوضيعة تختص المال. اهـ.
والله أعلم.