عنوان الفتوى : مراعاة القارئ لأحكام التجويد .. حالات الوجوب وحالات الاستحباب
عندنا في بلدنا يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد، ومن دون تجويد، أي يقرؤون بسرعة، ولا يطبقون أحكام التجويد، فإن كانت القراءة الجماعية مع تطبيق أحكام التجويد، فماذا عن عدم تطبيقها بتاتا؟
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كره بعض أهل العلم قراءة القرآن جماعة، إذا كان الجميع يقرؤون في وقت واحد؛ لما في ذلك من التخليط ، وربما يخطئ بعضهم، أو يتجاوز كلمة، ولا يفطن لذلك من يصلح له، وقد سبق بيان ذلك، وتفصيله في الفتويين: 7673 27933
وأما عن ترك التجويد، فإن كان لا يترتب عليه لحن جلي يحصل به تغيير الشكل، أو الحروف، فلا إثم عليهم؛ لأن مراعاة أحكام التجويد في غير ذلك، كالمد، والغنة، وما أشبه ذلك ليست واجبة وجوبا شرعيا يعاقب تاركه، وإنما هي مستحبة، فقد قال علي القاري في شرح المقدمة الجزرية -وهو حنفي- بعد بيانه أن مخارج الحروف، وصفاتها، ومتعلقاتها معتبرة في لغة العرب، قال: فينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوبًا فيما يتغير به المبنى، ويفسد به المعنى، واستحبابًا فيما يحسن به اللفظ، أو يستحسن به النطق حال الأداء.... وأما اللحن الخفي فلا يتصور أن يكون فرض عين، يترتب العقاب على قارئه؛ لما فيه من حرج عظيم. اهـ بتصرف.
وجاء في البيان والتحصيل لابن رشد المالكي: وسئل مالك: عن الهذِّ في القرآن؟ فقال: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، وإن رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذ، والناس في ذلك على حالهم فيما يَخِفُّ عليهم، وذلك واسع. اهـ.
وقال الشافعي في الأم: وَأَقَلُّ التَّرْتِيلِ تَرْكُ الْعَجَلَةِ فِي الْقُرْآنِ عَن الْإِبَانَةِ، وَكُلَّمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْإِبَانَةِ فِي الْقِرَاءَةِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ، مَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِيهَا تَمْطِيطًا. اهـ.
وجاء في الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية لزكريا الأنصاري الشافعي عند قوله:
والأخذ بالتجويـد حتـم لازمُ من لم يجـوِّد القـرآن آثـمُ.
بأن يقرأه قراءة تخلّ بالمعنى، أو بالإعراب، فهو آثم. اهـ.
والله أعلم.