عنوان الفتوى: شروط المشاركة المشروعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن موقع استثمار، وإيداع للأموال، وطريقة الاستثمار هي أن أعطيهم مبلغا ليستثمروه، بربح من: 12%، إلى: 17% مثلا، لمدة محددة -من شهرين، أو ثلاثة، أو سنة- والأرباح شهرية، ويسترد المبلغ بعد انتهاء مدة التعاقد، فهل هذا التعاقد يعد من الربا؟ وعملهم بالنسبة لي غير معروف - أي كل التعامل على الموقع - والموقع يشرح طبيعة الاستثمار، فمثلا: شحنة بضائع من بلد إلى بلد آخر، ومدة الشحنة: ٤٠ يوما، ومبلغ الاستثمار: ١٠٠٠٠ دولار، والربح من: 12%، إلى 20% مثلا..
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال يستثمر فيما هو مشروع، وليس هناك ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم، وإنما يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما ـ إن حصل ربح ـ ولا يصح اشتراط الربح بمبلغ مقطوع معلوم، ومثل ذلك النسبة إن أضيفت إلى رأس المال، لأنها تكون مبلغا معلوما مضمونا.

جاء في المغني لابن قدامة: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا، وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وإنما لم يصح ذلك؛ لأنه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا، وقد يربح كثيرًا، فيستضر من شرطت له الدراهم. اهـ باختصار.

وعليه؛ فلا بد من التثبت مما يستثمر فيه المال، وأن يكون الاتفاق وفق ما ذكر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء أحد الشركاء شيئا من الشركة وبيعه لجهة أخرى
أحكام تكليف أحد الشركاء بإدارة المشروع، وكيفية إنهاء الشراكة
يلزم كل شريك في الأملاك المشتركة النفقة للصيانة والإصلاح
مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
حكم اقتراض أحد الشركاء من مال الشركة لغرض شخصي
حكم المساهمة في شركة تتعامل مع البنوك الربوية
هل يجوز البقاء في شركة قائمة على الربا لغاية استرجاع خسارة رأس المال؟