عنوان الفتوى : قطعة الذهب المشتركة، تقسم بذاتها إن أمكن، أو حسب قيمتها الحالية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها.

والله أعلم.