عنوان الفتوى : قطعة الذهب المشتركة، تقسم بذاتها إن أمكن، أو حسب قيمتها الحالية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها.
والله أعلم.