عنوان الفتوى : لا كفارة على من حلف على غيره ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا
حلف أبي على أن لا أفعل شيئا ما، لكنني نسيت أنه حلف، أو أنني لم أسمعه بينما كان يحلف. فهل عليه كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة على والدك إذا فعلتَ ما حلف عليك ألا تفعله، وكنت ناسيًا ليمينه، أو لم تعلم بها، هذا هو المفتى به لدينا؛ لما جاء في كشاف القناع للبهوتي: ولا يحنث في يمين مكفَّرة مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما... لقوله تعالى: وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ـ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عن الخطأ، والنسيانِ، وما استُكرِهوا عليه؛ ولأنه غيرُ قاصدٍ للمخالفة، أشبه النائم؛ ولأنه أحدُ طرفي اليمين، فاعتُبر فيه القصد، كحالة الابتداء... ومن يمتنع بيمينه -أي: الحالف- ويقصد الحالف منعه من المحلوف عليه كزوجته، وولده، وغلامه، وقرابته، إذا حلف عليه؛ كَهُوَ في الجهل والنسيان. اهـ.
والله أعلم.