عنوان الفتوى : لا كفارة على من حلف على غيره ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلف أبي على أن لا أفعل شيئا ما، لكنني نسيت أنه حلف، أو أنني لم أسمعه بينما كان يحلف. فهل عليه كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا كفارة على والدك إذا فعلتَ ما حلف عليك ألا تفعله، وكنت ناسيًا ليمينه، أو لم تعلم بها، هذا هو المفتى به لدينا؛ لما جاء في كشاف القناع للبهوتي: ولا يحنث في يمين مكفَّرة مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما... لقوله تعالى: وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ـ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عن الخطأ، والنسيانِ، وما استُكرِهوا عليه؛ ولأنه غيرُ قاصدٍ للمخالفة، أشبه النائم؛ ولأنه أحدُ طرفي اليمين، فاعتُبر فيه القصد، كحالة الابتداء... ومن يمتنع بيمينه -أي: الحالف- ويقصد الحالف منعه من المحلوف عليه كزوجته، وولده، وغلامه، وقرابته، إذا حلف عليه؛ كَهُوَ في الجهل والنسيان. اهـ.

والله أعلم.