عنوان الفتوى : إبرام عقد الصرف عن طريق المحادثات الصوتية
أعلم حكم وجوب التقابض في مجلس العقد في حالة الصرف، لكن ما حكم هذا الموقف: أحد أقربائي أعطى لابن عمي مبلغا من الريالات في السعودية؛ ليحوله على حسابي، لأعطيه لأخيه هنا بالدولار، أو أشتريه إن أردت، لكن تأخر ابن عمي في الإرسال، فأراد أخوه هنا المبلغ؛ لأنه كان يريده، فأراد أن أشتريه، والمبلغ مع ابن عمي هناك، فقمت بالآتي: قمت بالاتصال على ابن عمي، وأخبرته أنني اشتريت الريالات، وسأعطي لأخي قريبي هذا المبلغ بالجنيه هنا، وأعطيتهم له في نفس المجلس، وهو حاضر عند المكالمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخو قريبك هو أحد طرفي العقد، أو وكيلًا عنه، وكان ابن عمك وكيلًا عنك، فإن القبض المطلوب قد حصل، وجرى العقد من خلال الاتصال الهاتفي.
جاء في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 1ـ المتعلق بالمتاجرة في العملات: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين؛ تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. اهـ.
وجاء في المعيار رقم: 38 ـ المتعلق بشأن التعاملات المالية بالإنترنت:
- إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية، أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت؛ يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين، وعليه؛ فإنه تسري عليه جميع أحكام التعاقد بين حاضرين، كاشتراط اتحاد المجلس، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول، بحسب العرف، وما إلى ذلك من أحكام.
ـ مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين، ما دام الكلام في شأن العقد، فإذا انتهى الاتصال، أو انقطع، أو انتقل المتعاقدان لموضوع آخر لا صلة له بموضوع الاتصال، انتهى المجلس، إلا إذا كان الانقطاع يسيرًا عرفًا. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 428212.
والله أعلم.