عنوان الفتوى : حكم التداوي بالكيّ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل كيُّ قرحة عنق الرحم يعتبر من ضمن الكي المنهي عنه، والداخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخلُ مِن أمَّتي الجنَّةَ سبعونَ ألفًا بغيرِ حسابٍ: همُ الَّذينَ لاَ يسترقونَ، ولاَ يكتَوونَ، ولا يَتطيَّرونَ، وعلى ربِّهم يتوَكَّلون؟ منذ سنة وأنا أعاني من قرحة عنق الرحم، وأخذت علاجا، لكن لم يتم شفاؤها نهائيا، والآن عادت لي من جديد، وقد أخبرتني الطبيبة أنها إن لم تستجب للعلاج فإنها تحتاج إلى كي، ولا أعلم نوع الكي الذي سوف تستخدمه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، وأما التداوي بالكي بالنار: فهو ليس بمحرم، والحديث لا يدل على تحريم الكي بالنار، وإنما فيه الثناء على من تركه توكلا وثقة بالله، وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: رُمي أبيّ يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد: الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح... فلا يجب أن يمتنع من التداوي بالكي وغيره، إلا بدليل لا معارض له، وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة ما هو أقوى، وعليه جمهور العلماء، ما أعلم بينهم خلافا، أنهم لا يرون بأسا ‌بالكي ‌عند ‌الحاجة إليه، فمن ترك الكي ثقة بالله، وتوكلا عليه، كان أفضل؛ لأن هذه منزلة يقين صحيح، وتلك منزلة رخصة وإباحة. اهـ.

وانظري الفتوى: 28323.

وأما العلاج بالليزر ونحوه: فلا يدخل في الكي الوارد في النصوص، وإن كان يُسمى كيا في عرف الطب الآن، وانظري الفتوى: 201607.

والله أعلم.