عنوان الفتوى : أحكام إحرام الوَلِيِّ عن الصبي المميز وغير المميز
أنوي أن أعتمر قريبا -إن شاء الله-، وسآخذ معي بناتي الثلاث، اللاتي تبلغ أعمارهن: 6، و9 سنوات، على التوالي, فهل أستطيع أن أنوي العمرة عن نفسي وعنهن في نفس الوقت. وبالتالي: أقوم بالمناسك عن نفسي وعنهن كذلك؟ وشكرَا مسبقًا، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك الإحرام بالعمرة عنك وعن بناتك، لكن من كان من البنات قد وصلت سن التمييز، فهل تحرم عنها أنت، أو تحرم هي عن نفسها؟ وهل تحرم بإذنك؟ أم أن إحرامها يصح دون إذنك؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، أما من لم تصل إلى سنّ التمييز، فإنك تنوي إدخالها في العمرة، وتجنبها محظورات الإحرام، لكن لا تنوي أنك تنوب عنها في العمرة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ينقسم الصبي بالنسبة إلى مرحلة صباه إلى قسمين: صبي مميز، وصبي غير مميز، وضابط المميز: هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب، دون اعتبار للسن.
أما الصبي المميز: فعند الحنفية، والمالكية ينعقد إحرامه بنفسه، ولا تصح النيابة عنه في الإحرام، لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة، ولا تتوقف صحة إحرامه على إذن الولي، بل يصح إحرامه بإذن الولي، وبغير إذن الولي، وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه لا ينعقد إحرامه إلا بإذن وليه، بل قال الشافعية: يصح إحرام وليه عنه، على الأصح عندهم في المسألتين، أما عند الحنابلة: فلا يحرم عنه وليه، لعدم الدليل، ويفعل الصبي الصغير المميز كل ما يستطيع أن يفعله بنفسه، فإن قدر على الطواف علمه فطاف، وإلا طيف به، وكذلك السعي وسائر المناسك، ولا تجوز النيابة عنه فيما قدر عليه بنفسه، وكل ما لا يقدر الصبي على أدائه ينوب عنه وليه في أدائه.
وأما الصبي غير المميز فيحرم عنه وليه، بأن يقول: نويت إدخال هذا الصبي في حرمات الحج، مثلا، وليس المراد أن الولي يحرم في نفسه ويقصد النيابة عن الصبي، ولا ينعقد إحرام الصبي غير المميز بنفسه اتفاقا. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن كان غير مميز فأحرم عنه من له ولاية على ماله كالأب، والوصي، وأمين الحاكم صح، ومعنى إحرامه عنه: أنه يعقد له الإحرام فيصح للصبي دون الولي. اهـ.
وقال أيضا: كل ما أمكنه فعله بنفسه لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه كالوقوف، والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه، قال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان ـ رواه سعيد في سننه، ورواه ابن ماجه في سننه، فقال: فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. اهـ.
وقد سبق أن ذكرنا أحكام إحرام الصبي في الفتوى: 28354.
والله أعلم.