عنوان الفتوى: حكم الحج بمال من شهادات الاستثمار وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الحج لمن يمتلك شهادات استثمار، ولكن أموال الحج من خارج هذه الأموال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حج بمال كسبه من حلال؛ فحجه صحيح، ولا يؤثر في صحة الحج أن الحاج له كسب آخر مصدره حرام، بل إن جمهور أهل العلم على أن الحج بمال حرام يأثم صاحبه، وحجه صحيح مسقط للواجب عنه.

قال الإمام النووي في كتابه المجموع: إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ، أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً؛ أَثِمَ، وَصَحَّ حَجُّهُ، وَأَجْزَأَهُ عندنا -الشافعية- وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والعبدري، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ، وَدَلِيلُنَا: أَنَّ الْحَجَّ أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.

وراجع للفائدة الفتويين: 21142، 7666.

هذا؛ وليُعلَمْ أن شهادات الاستثمار أنواع، فمنها المحرم ومنها الجائز، وانظري الفرق بينهما وأحكام كل منهما في الفتويين: 420796، 469066.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم المال الذي تأخذه المرأة من الدولة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها، وحكم الحج به
امرأة أمرت رجلًا أن يقطع شجرة، فسقط ومات، فماذا يلزمها؟ وما حكم الحج من مال القات؟
حكم الحج بأرباح مشروع قرضه ربوي
التخلص من المال المشتبه في قضاء دَين الوالد للبنك الربوي
حكم الحج من أموال صندوق العاملين إذا لم يوافق بعضهم
الاعتمار بمال الرشوة
حكم من حج من مال ابنه الذي يعمل في نقل الخمر