عنوان الفتوى : حكم مشاركة من يقترض بالربا
اتفق عمي مع والدي على إقامة مشروع مشاركة بينهما. والدي دفع مبلغا كبيرا لبناء المكان، وعمي كان قد أفهمنا أنه سيأتي بالمعدات كقسط من البنك، ولكن اكتشفنا أن البنك أرسل الفلوس لمصنع المعدات، واستلمنا نحن المعدات.
وفي الوقت الحالي هو محتاج لأن يسحب قرضا من الدولة ليكمل المشروع، ووالدي يرفض الفكرة؛ لحرمة القروض.
سؤالي هنا: هل من المفروض أن ينسحب والدي من المشروع ويأخذ فلوسه مرة أخرى، مع العلم أنه دفع هذه الفلوس منذ فترة كبيرة، وأصبحت الآن قيمتها أقل بالنسبة لاقتصاد الدولة، أو يحسب تكلفة المشروع كاملا، ويتفق على أنه سيأخذ ربحا بنسبة المبلغ الذي دفعه، مع العلم أن الاتفاق من البداية كان مناصفة، ولو فعلنا ذلك ستكون نسبتنا هي نفس الثمن تقريبا.
أفيدونا، أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم على والدك البقاء مع عمك في هذا المشروع؛ لأن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة آخذه، لا بعين ما استهلك فيه.
ومع ذلك فالأفضل عدم مشاركة من يتعامل بالربا، أو لا يتوقى الحرام، وراجع في ذلك الفتاوى: 150057، 255520، 126045.
وإذا أراد والدك أن يخرج من المشروع ويبيع حصته لعمك، فلا حرج أن يكون ذلك بما يتراضيان عليه من الثمن قلَّ أو كثُر.
وإذا أرادا القيمة الحقيقية فهي سعر المثل يوم البيع، بغض النظر عن المبلغ المدفوع في أول المشروع.
والله أعلم.