عنوان الفتوى : الفرق بين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك والتلفظ والتلبية به
سافرت من المدينة إلى مكة، ونويت العمرة، ولكنني لم أتلفظ بقول: لبيك اللهم عمرة، وكنت أنتظر الميقات لألبي، ولكن السائق ذهب من طريق آخر، وجاوزنا الميقات، ورفض الرجوع. وكنت أرتدي النقاب، ونسيت أن أخلعه، وخلعته فور تذكري، ولبَّيت، لأنني اعتقدت أنني طالما نويت العمرة، فإنه يجب عليَّ أن أكملها. فهل علي دم لتجاوز الميقات؟ أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد أولا من التفريق بين الإحرام، والذي هو نية الدخول في النسك، وبين التلفظ والتلبية به، وهو قول: لبيك اللهم عمرة. فإن كنت تعنين أنك تركت التلفظ والتلبية فقط، ولكنك أحرمت قبل مجاوزة الميقات: بأن نويت الدخول في نسك العمرة، فلا حرج عليك في ترك التلفظ والتلبية، لأنهما سنة مستحبة، وليس واجبا.
ففي أسنى المطالب: وَالتَّلَفُّظُ بِهِ -أَيْ بِمَا يُرِيدُهُ مِنْ ذَلِكَ- مُسْتَحَبٌّ، لِيُؤَكِّدَ مَا فِي الْقَلْبِ... وَيُلَبِّي نَدْبًا. اهــ.
وقال في كشاف القناع: وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ، لِفِعْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَمْرِهِ بِهَا، وَهِيَ ذِكْرٌ فِيهِ، فَلَمْ تَجِبْ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ... اهــ.
وفيه أيضا: وَيُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ... وَنِيَّةُ النُّسُكِ كَافِيَةٌ... لِعُمُومِ: إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. اهــ مختصرا.
وأما إن كنت تعنين أنك لم تنوي الإحرام أصلا، وأحرمت بعد مجاوزة ميقاته، ولم ترجعي إلى الميقات لتحرمي منه، فإنك بهذا قد تركت واجبا من الواجبات، وهو الإحرام من الميقات، فعليك دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، وانظري الفتوى: 140533.
ونسيانك خلع النقاب بعد الإحرام لا يترتب عليه شيء -إن شاء الله-؛ لأن من لبس المخيط ناسيا لا دم عليه.
قال صاحب الزاد: ويسقط بنسيان فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس. اهـ.
والله أعلم.