عنوان الفتوى : أسباب دخول الجنة ميسرة
تزوجت، وبعد شهرين طُلقت من دون سبب معين، حدثت بيني وبينه خلافات زوجية عادية، لكنه قال لي إنه سيسافر لغرض العمل، وسوف يعود. وللأسف كان يكذب، وطلقني، استدعى أهلي وطلب الطلاق، وهو كان مطلقا، وقد طلقها هي أيضا من دون سبب يذكر.
أنا راضية تمام الرضا بقضاء الله. ولكني أريد الجنة، وقد سمعت أن المطلقة لو ماتت دون زواج تدخل الجنة بغير حساب. هل هذا صحيح؟ وهنالك حديث يقول إن المرأة التي تطلب الطلاق من دون سبب، لا تشم ريح الجنة.
فماذا عن الرجل؟ هل هو معفي من ذلك، علما أنه افترى علي بعد الطلاق عندما ذهب لخطبة واحدة أخرى.
طموحي أن أدخل الفردوس. ماذا أفعل كي أصل إليها؟
أرغب بكفالة يتيم، ولكن ليس لدي المال الكافي لذلك. هل أذهب إلى يتيم وأعطيه ما تيسر من المال.
هل هذا يعتبر من الكفالة؟
أريد أن أكون بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يخلف عليك خيرا في الدنيا والآخرة، ويرزقك الدرجات العلى في الجنة.
واعلمي أنّ الطلاق في الأصل مبغوض شرعا، لكن إذا كان لحاجة فهو مباح، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه عند بعض أهل العلم، وحرام عند بعضهم. وقد بينا ذلك في الفتوى: 313699
والطلاق ليس شراً في كل الأحوال، بل ربما كان خيراً للزوجين، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء130}.
قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله. فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه. وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.
ولا نعلم حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول إنّ المطلقة الثيب تدخل الجنة بغير حساب.
لكن أسباب دخول الجنة كثيرة وميسرة -بفضل الله- لمن آمن وعمل صالحا، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا [الكهف: 107].
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله، والنار مثل ذلك.
قال ابن بطال -رحمه الله-: وقوله: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك) فدليل واضح أن الطاعات الموصلة إلى الجنة، والمعاصي المقربة من النار قد تكون في أيسر الأشياء، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا؛ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه...انتهى.
وراجعي الفتوى: 261094
ولا ريب في كون كفالة اليتيم من أفضل الأعمال الصالحة، وأكمل صور الكفالة أن يضمّ الكافل اليتيم إليه ليعيش في كنفه، ويتعاهده بالنفقة والتربية.
قال النووي -رحمه الله-: كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية وغير ذلك. انتهى من شرح النووي على مسلم.
وإذا لم يضمه الكافل إليه، ولكن دفع له المال الذي يكفيه لحاجاته من المطعم، والملبس، والتعليم وغيره، فهو أيضا كافل له. وانظري الفتوى: 94301
والله أعلم.