عنوان الفتوى : يتحمل الإثم من زاد في الشهادة أو حرفها
طلب مني أخو زوجتي الشهادة داخل المحكمة؛ لأنه كان على خلاف مع زوجته، التي كانت قد حصلت على حكم بالنفقة عليها وعلى أولاده. وكانت شهادتي حول فترة زمنية معينة، كانت الزوجة قد عادت فيها إلى بيت الزوجية، ثم غادرته. وقد شهدت بما علمت، وهنا أضافت القاضية عبارة إلى الشهادة: أن الزوج كان يقوم بالإنفاق على زوجته وأولاده. فاعترضت، وأوضحت للقاضية أن هذا سر عائلي ليس لي علم به، قد يكون هو من أنفق أو هي أو كل واحد منهما. غير أن القاضية أبقت على النص، ولم تحذفه من إفادة شهادتي.
فهل علي من إثم، علما بأني كنت قد وضعت يدي على كتاب الله -القرآن الكريم- للحلف؟
وإن كان هنالك إثم. فهل من طريق لتبرئة ذمتي؟
ولكم جزيل الشكر، مع التقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تشهد إلا بما علمت، ولم تحرف في شهادتك، ولم تزد ولم تنقص؛ فقد فعلت ما وجب عليك، وليس عليك والحال ما ذُكر، أي تبعة.
وإذا كنت نبهت على أنك لا تدري إن كان ينفق أو لا؟ فقد برئت ذمتك بيقين، والإثم على من زاد في الشهادة، أو حرَّفها عن موضعها.
والله أعلم.