عنوان الفتوى : هل ترفع زوجها للقضاء إن أصر على منع النفقة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة تعيش في بيت والدها ومعي ابنتي وحامل وزوجي لا يرسل لي أية نقود للإنفاق على ابنتي، فهل من الشرع والدين أن أرفع الأمر إلى القضاء لمطالبته بنفقة لي ولابنتي، مع العلم بأنه على معرفة أني حامل وأحتاج إلى مصاريف، أرجو الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وعلى نفقة الأولاد الصغار الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17203 والفتوى رقم: 19453.

وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويبادر بالإنفاق على زوجته وبنته، وعلى من له قدرة على نصحه في ذلك أن يفعل، فإن استجاب لهذا الأمر فلا إشكال، وإن استمر على منعه للنفقة، جاز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لرفع الضرر عنك، فيجبر على الإنفاق أو الطلاق حال امتناعه، وانظر الفتوى رقم: 19346.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ