عنوان الفتوى : شروط الإدلاء بالشهادة وحكم من كتمها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من كتم الشهادة، الرجاء الاستشهاد بالآيات والأحاديث في ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المسلم أن يؤدي الشهادة لله تعالى إذا كان مستيقنا بها ويخشى ضياع حق الغير إذا لم يقم بأداء الشهادة ولم يخش على نفسه أو أهله أو ماله... لقول الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة:283]، ولقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2].
والله أعلم.