عنوان الفتوى : من فعل ما يُفسِد صومه جاهلًا، هل يلزمه القضاء؟
من عرف شيئًا مُفسِدًا لصومه بعد انتهاء رمضان، فهل يعيد الصوم؟ وأنا أتحدّث عن صيام رمضان الماضي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي أن تبين لنا هذا المفسِد؛ لنتبين هل هو مفسد للصوم فعلًا، أم لا؟ وهل فعله عمدًا، أو جهلًا، أو نسيانًا؟
وعلى العموم: فإن من فعل ما يفسد صومه جاهلًا بكونه مفسدًا، اختلف فيه أهل العلم، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ والأحوط هو القضاء خروجًا من الخلاف، وإن كان القول بعدم لزوم القضاء قولًا قويًّا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: والصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ؛ لقوله تعالى: لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. انتهى. وهذا القول هو الراجح عندنا، وانظر في ذلك الفتويين: 127842، 79032.
والحاصل: أنه إذا كان هذا الشيء الذي فعله هذا الشخص مفسِدًا للصوم فعلًا، وكان جاهلًا بحكمه؛ فإنه لا قضاء عليه -على الراجح-، وإن كان القضاء أحوط؛ خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.