عنوان الفتوى : صناعة الأحبار لمن يطبع بها على صناديق البيرة
ترجى إفادتنا بالحكم الشرعي للآتي: نحن شركة تعمل في مجال صناعة الأحبار، ونقوم ببيع هذه الأحبار للعديد من الشركات المصرية والأجنبية والتي تقوم بدورها بالطباعة بأحبارنا على صناديق الكرتون، عميلنا شركة أجنبية عربية تعمل في السوق المصرية، ونعتبر نحن المورد الوحيد له من الأحبار، وطلب منا العميل تصنيع منتج من الأحبار، ونعلم أن هذا المنتج يستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن ذلك عون له على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وعليه فلا يجوز تصنيع تلك العينة من الأحبار التي تستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية إذا كنتم تعلمون أن مستوردها لا يريدها إلا لهذا الغرض، ولا يبرر تصدير المنتج إليه كونه سيلجأ إلى منتجات غيركم، ولا قلة ما يستخدم منه في الطباعة على صناديق البيرة، فما كان محرماً من الأشياء وجب تجنب قليله وكثيره.
فعليكم بتقوى الله، ولن تعدموا طرقاً كثيرة للرزق، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.