عنوان الفتوى : الخطاب القرآني للرجال والنساء سوى ما خصه الدليل
لماذا النص القرآني لا يحدث المرأة حتى في الأمور الخاصة بها مثل الحيض والرضاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال أن خطاب القرآن في الغالب يكون بلفظ المذكر، فهذا صحيح من باب التغليب والتخفيف، ويبقى أن المعنى والحكم يتناول الذكور والإناث معا، وأن الأصل هو التسوية بين المرأة والرجل في التكاليف الشرعية، ولا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل.
وقد سبق لنا بيان ذلك وسببه، في الفتوى: 351862. ولمزيد الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 66801، 16441، 62354.
وهنا ننبه على أن الخطاب في آية الرضاع جاء بلفظ المؤنث فيما يخص النساء، كما قال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: 233].
وأما آية الحيض فقد كانت جوابا لسؤال الرجال عما يتعلق بهم من أحكام الحيض، وليست في بيان أحكام الحيض الخاصة بالنساء، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].
والله أعلم.