عنوان الفتوى : الصلاة مع مدافعة الأخبثين لمن خشي خروج الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استيقظت وأنا أدافع البول، وكان قد بقي القليل من الوقت على الشروق، فتوضأت، وصلّيت؛ لأني تذكّرت فتوى لكم بأن من كان يدافع الأخبثين، وضاق عليه الوقت، فإنه يصلي.
وعندما أردت التأكّد من فتواكم، وجدت فيها رأي الشيخ ابن عثيمين بأنه يقضي حاجته، ثم يصلي، فلو أعدت الصلاة، فهل أكون قد خرجت من هذا الخلاف، أم تكفيني الصلاة الأولى للخروج منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مذهب الجمهور هو أنك تصلي مع مدافعة البول؛ خشية خروج الوقت.

والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين أنك تبدأ بقضاء الحاجة، ثم تصلي، ولو خرج الوقت؛ كما سبق تفصيله في الفتوى: 134427.

وصلاتك للصبح صحيحة مجزئة على مذهب الجمهور.

لكن لو أعدتها؛ فهذا أولى خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين ببطلان الصلاة مع مدافعة الأخبثينِ، قال المرداوي في الإنصاف: قوله: (ويكره أن يصلي وهو حاقن) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين، وعنه: يعيد إن أزعجه، وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله. اهـ.

والله أعلم.