عنوان الفتوى : ينتفع الميت بإهداء الأعمال الصالحة له
ذكر الإمام السخاوي، عن أبي عبد الرحمن المُقري، قال: حضرت فلانًا -وذكر رجلًا من الصالحين- في ساعة النزع "ساعة الاحتضار"، فوجدنا رقعة تحت رأسه مكتوبا فيها: «براءة لفلان من النار». وعندما سألوا أهله: ماذا كان يفعل؟، فأجاب أهله: إذا ما كان يوم الجمعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف صلاة.
وذكر أن هناك شخصا ذهب لزيارة أمه في المقابر، فخطر له أن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهب ثوابها لأمه المتوفاة، بأن يقول: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تقبل مني ما قلته، واجعل ثوابه صدقة على روح أمي"
فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر أمه عشر مرات، ثم بدأ يدعو: يا رب تقبل مني صلواتي على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل ثوابها صدقة وثوابًا لروح أمي.
وتابع: فألقى الله -سبحانه وتعالى- على فمه قول: "وعلى أهل الجبانة جميعًا" أي على كل أهل هذه المقابر جميعًا، فيقول إنه لما نام في هذه الليلة جاءته أمه بملابس زاهية في منامه، وخلفها ناس كثيرون، فلما سألها: من هؤلاء يا أمي؟، قالت: إنهم من يجاورونني في المقابر التي زرتني فيها، وصليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبتها لهم جميعًا جاءوا كلهم فرحين بك، وبهذا الثواب الذي أوصلته إليهم.
هل هاتان القصتان صحيحتان؟ وهل يجوز الاحتجاج بهما على سنية تحديد عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ب: 1000 أو 10؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما صحة نسبة تلك القصص إلى قائليها، وعلى فرض صحتها فمثل هذه القصص يذكرها العلماء للعظة والاستئناس، وليس للاحتجاج بها على إثبات حكم لم يثبت.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في فضلها وعظيم أجرها، لكن الالتزام بعدد معين لم يرد، والمواظبة على ذلك واعتباره من الشرع، قد يدخل في حد البدع الإضافية. وراجع الفتوى: 118092، عن حكم المواظبة على الذكر بعدد معين لم يثبت في الشرع، متى يجوز ومتى يكون بدعة.
وقد أصدرنا عدة فتاوى في بيان انتفاع الميت بما يهدى له من ثواب الأعمال الصالحة، فانظر الفتوى: 200902 حول حكم إهداء القربات البدنية والمالية للأموات، والراجح في ذلك عندنا.
والله أعلم.