عنوان الفتوى : حكم العمل بوظيفة راتبها من عوائد القروض الربوية
من غزة أرسل لكم هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أنك ذكرت أن الراتب سيكون من عوائد القروض الربوية فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، لأنك والحال هذه ستأخذ مرتبك من عين المال الحرام وهو الفوائد الربوية وهذا غير جائز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق، لم يجز أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين المال المظلوم. انتهى.
إضافة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقوم بإدارة أي مؤسسة تمارس الحرام من الربا ونحوه، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والله أعلم.