عنوان الفتوى : مسح الموضع المتنجس من البدن بالماء لا يجزئ
السؤال
إذا كان هناك نجاسة في الوجه، وغسلها بيده، هل يجزئ؟ أي: أنه أخذ الماء بيده، ثم مر به على موضع النجاسة، دون صب الماء. هل هذا يجزئ؟
وما حكم الصلوات التي صليتها على تلك الحال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفيك في تطهير النجاسة مجرد وضع الماء في يدك، ثم مسح الموضع المتنجس بها، بل لا بد من صب الماء على موضع النجاسة حتى يغمرها، ويُزيلها بحيث لا يبقى لها أي أثر من لون، أو ريح.
جاء في كشاف القناع مع متن الإقناع للبهوتي: والمراد بالمكاثرة: صب الماء على النجاسة، بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد، لما تقدم، ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون أو ريح. انتهى.
وبناء على ما سبق، فما كنت تقوم به، لا يجزئ في تطهير النجاسة، لكن إذا قد صليت بها ناسيا، أو جاهلا؛ فصلواتك السابقة صحيحة, ولا إعادة عليك بناء على القول الأصح من قولي العلماء، كما سبق تفصيله في الفتوى: 316249.
والله أعلم.