عنوان الفتوى : مسح الموضع المتنجس من البدن بالماء لا يجزئ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا كان هناك نجاسة في الوجه، وغسلها بيده، هل يجزئ؟ أي: أنه أخذ الماء بيده، ثم مر به على موضع النجاسة، دون صب الماء. هل هذا يجزئ؟
وما حكم الصلوات التي صليتها على تلك الحال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:     

 فلا يكفيك في تطهير النجاسة مجرد وضع الماء في يدك، ثم مسح الموضع المتنجس بها، بل لا بد من صب الماء على موضع النجاسة حتى يغمرها، ويُزيلها بحيث لا يبقى لها أي أثر من لون، أو ريح. 

جاء في كشاف القناع مع متن الإقناع للبهوتي: والمراد بالمكاثرة: صب الماء على النجاسة، بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد، لما تقدم، ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون أو ريح. انتهى.

وبناء على ما سبق، فما كنت تقوم به، لا يجزئ في تطهير النجاسة، لكن إذا قد صليت بها ناسيا، أو جاهلا؛ فصلواتك السابقة صحيحة, ولا إعادة عليك بناء على القول الأصح من قولي العلماء، كما سبق تفصيله في الفتوى: 316249.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تطهير الأرض المبلولة التي مرّ عليها الكلب
الفرق بين الاستنجاء وغسل النجاسة
غسل إناء الكلب في غسالة الصحون
النضح لا يكفي في تطهير الثوب المتنجس بالبول
كيفية تطهير إناء شرب منه الكلب
بيان مذهب المالكية في عدم انتقال النجاسة بعد إزالة عينها بغير الماء المطلق
لا يجب خلع الثوب عند تطهيره من المذي
أحكام وجود النجاسة على الأرض
مذاهب الفقهاء في طهارة الثوب المتنجس إذا غمس في إناء الماء
ارتداد البول إلى العين والدموع النازلة
الواجب عند تطاير رذاذ البول
طهارة الثوب المتنجس بالجفاف
الاغتسال وتغيير الملابس عند ارتداد قطرات البول وجهل موضعها
لا بأس بغسل الملابس مجتمعة لتطهيرها من النجاسة