عنوان الفتوى : إذا دعا الرجل المتزوج للآخرين بالزواج فهل يدعو له الملك: "ولك بالمثل"؟
السؤال
إذا دعا رجل متزوج للآخرين بالزواج، فهل يدعو له الملك: ولك بالمثل -كأن الملك يدعو عليه-؟ وما التوجيه؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فماذا سنقول إذا دعت امرأة متزوجة لرجل بالزواج، فهل قول الملك لها: "ولكِ بمثله" يمكن حمله على أن تتزوج مرة أخرى؟! الجواب: لا؛ لأن هذا يعني طلاقها من زوجها، لأنها لا تجمع بين رجلين، وإنما يحمل على أن يكون لها من الخير ما يساوي نفعه نفع الزواج الذي دعت به لغيرها بظهر الغيب.
وكذلك إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب أن يتزوج امرأة بعينها، فلا يصح حمل قول الملك: "ولكَ بمثله" على أن يتزوج هو الآخر بهذه المرأة بعينها، فالمرأة لا تتزوج إلا رجلًا واحدًا. وإنما تكون المثلية في حقه -إن تعلقت بالزواج- أن يتزوج امرأة مثل هذه المرأة في صلاحها وفضلها، لا هذه المرأة بعينها، أو يكون له مثل نفع الزواج بشيء آخر يقدره الله عز وجل له بحكمته وعلمه.
والحاصل أن المثلية المذكورة يمكن أن تتعدد بحسب حال الداعي:
فإن كان يناسبه، ويتحقق له الخير بأن يحصل له ما دعا به لأخيه، كان كذلك.
وإن لم يكن يناسبه ذلك، ولا يتحقق له الخير به، حصل له ما يساويه ويماثله في النفع والخير.
وقريب من ذلك: الذي يسأل الله تعالى الوسيلةَ للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أم بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، يكون جزاؤه مناسبًا لحاله، وهو الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون له درجة مثل درجة الوسيلة؛ لأنها لا تنبغي إلا لعبد واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلّت عليه الشفاعة. رواه مسلم.
والله أعلم.