عنوان الفتوى : مسائل في الرطوبات التي تخرج من المرأة
السؤال
أتمنى أن تكون الفتوى محجوبة.
أنا فتاة في عمر ال١٩. ابتليت بحب النظر لبعض ما حرم الله منذ سن مبكرة، وبتقدم العمر علمت حرمته، وأحاول الابتعاد عنه، ولا أشعر بنفسي عادة إلا في منتصف المشاهدة؛ فأتوقف.
فهل من نصيحة من حضراتكم.
وأيضا كنت أفعل شيئا لم أكن أعلم أنه ما يسمى بالعادة السرية إلا مؤخرا، وبعد علمي للأسف قمت بها مجددا مرة واحدة (مجرد حك خارجي) وفي نهار رمضان، مع ظني أن الرجل فقط من يخرج منه مني يبطل صومه. ولكن بعد البحث، علمت أنه يخرج من المرأة، وعلمت صفاته لكن لا أستطيع التعرف على ماهية ما خرج إن كان منيا أو مذيا حيث إنه كان أبيض وليس أصفر، لكن لا أستطيع تحديد قوامه ولا رائحته. فماذا علي أكرمكم الله. هل بطل صيامي وعلي كفارة؟!
وأود أن أضيف أني قبل علمي بماهية ما أفعل، كنت كل مرة أتوب، وأقول إنها آخر مرة، ثم وأعود مرة أخرى، ولم أكن أعلم أنها أو ما يخرج تباعا لها يبطل الوضوء، ولا أنه جرم نجس يجب التطهر وتطهير الملابس منه.
فماذا أفعل أثابكم الله؟ وماذا عن الصلوات التي مضت على هذه الحال وصيام رمضان؟
وسؤال آخر: مع اعتذاري عن الإطالة. أحيانا وأنا أصلي أشعر كأن هناك تدفقا للبول لكن لا يكون هناك شيء؛ فأستنتج أنها إفرازات.
فهل علي قطع الصلاة، وتبديل الملابس، ثم الوضوء وإعادة الصلاة، علما بأن الإفرازات شيء معتاد بالنسبة لي، ليست دائمة ولكنها موجودة على الأغلب. فهل أيضا علي الوضوء إذا نزلت؟!
جزاكم الله خير الجزاء.
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مشاهدة ما يغضب الله، فعليك أن تتوبي منها، باستحضار اطلاع الله عليك، ونظره إليك، ومجاهدة النفس حتى تكفي عن هذا الفعل.
وأما الاستمناء فهو محرم، فعليك أن تتوبي منه، ولا تعودي لفعله.
وأما صومك اليوم المذكور، فلا يبطل ما دمت لم تتيقني أن الخارج منك هو المني المبطل تعمد إخراجه للصوم.
وإذا شكت المرأة في الخارج منها، فإنها تتخير فتجعل له حكم ما شاءت، وانظري الفتوى: 158767.
وأما الرطوبات الدائمة: فالحكم فيها أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم لا يضرك ما يخرج منك بعد ذلك، وانظري الفتوى: 110928.
هذا إذا كانت تلك الإفرازات دائمة بأن لم تجدي زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة.
وأما إن كنت تجدين زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فعليك أن تنتظري حتى تصلي فيه، وانظري الفتوى: 136434.
وأما صلواتك السابقة حيث كنت تفعلين هذا الأمر -نعني الاستمناء- ففي وجوب إعادتها خلاف، فيرى بعض أهل العلم أنه لا تلزمك الإعادة ما دمت جاهلة بذلك، وانظري الفتوى: 125226.
ويسعك العمل بهذا القول، دفعا للمشقة، ورفعا للحرج.
والله أعلم.