عنوان الفتوى : هل تصوم تطوعاً وعليها أيام من رمضان ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقض ديني بعد هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ..؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.


هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمن العلماء من حرم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان ، لأن البدء بالفرض آكد من النفل ، ومن العلماء من أجاز ذلك .

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ، فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولاً مثال : يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان ؟

فأجاب " : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه ، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج ، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع ، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة ، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه ، فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا ، فمن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء ، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء ، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان " مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/438)
وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلة ، والأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ، ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى .

ويراجع السؤال رقم ( 23429 ) والله أعلم .