عنوان الفتوى : الهبة دون علم الموهوب له
السؤال
ما حكم الهبة إن لم يعلم الموهوب له بها. هل تصح أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل حوز للهبة، صحّت ولو لم يعلم بها الموهوب له.
جاء في المختصر الفقهي لابن عرفة: ومن وهب شيئًا لغائب، وجعله له على يد من يحوزه له؛ صحّ. انتهى.
وأمّا إذا لم يحصل حوز، ولم يعلم الموهوب له؛ فلا تنعقد الهبة بمجرد الإيجاب من الواهب.
جاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: الباب الأول: في أركان الهبة وشرطها.
أما الأركان فثلاثة:
الركن الأول: السبب الناقل للملك، وهو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل. انتهى.
وعند بعض أهل العلم تصحّ الهبة بمجرد الإيجاب من الواهب، لكن لا تلزم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف إلى أن القبول ليس ركنا في صيغة الهبة، وإنما ركنها الإيجاب فقط استحسانا.
وجه الاستحسان: أن معنى الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شرط القبول، وإنما يطلب القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها بنفسها، فإذا أوجب، فقد أتى بالهبة، فترتب عليه أحكامها. انتهى.
والله أعلم.